الفرقُ بينَ الإخباريِّينَ والأصوليّينَ

ابو ذر الكريزي‏/: السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، مَا هوَ الفرقُ بينَ الإخباريِّ والأصوليِّ؟ ومَن معهُ الحقُّ؟

: اللجنة العلمية

الأخُ أبو ذرٍّ المُحترمُ، عليكمُ السّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ 

الإخباريّونَ أو الإخباريّةُ هُم فرقةٌ منَ الشّيعةِ الإماميّةِ الإثني عشريّةِ يَمنعونَ الاِجتهادَ في الأحكامِ الشّرعيّةِ ويَعملونَ بالأخبارِ ويَرَونَ أنَّ مَا فِي كتبِ الأخبارِ الأربعةِ المعروفةِ للشّيعةِ قطعيُّ السّندِ أو موثوقٌ بصدورهِ فلا يحتاجُ إلى البحثِ عَن سَنَدهِ ولا يرَونَ تقسيمهَا إلى أقسامِ الحديثِ المعروفةِ مِنَ الصّحيحِ والحسنِ والموثّقِ والضّعيفِ وغيرهَا بل كلّهَا صحيحةٌ ويوجبونَ الاِحتياطَ عندَ الشّكِّ في التّحريمِ ولو معَ عدمِ سبقِ العلمِ الإجماليِّ ويُسقطونَ مِنَ الأدلّةِ الأربعةِ المذكورةِ فِي أصولِ الفقهِ دليلَ العقلِ والإجماعِ ويَقتصرونَ على الكتابِ والخبرِ ولذلكَ عُرفوا بالإخباريّةِ نسبةً إلى الأخبارِ ولا يَرَونَ حاجةً إلى تعلّمِ أصولِ الفقهِ ولا يَرَونَ صحّتهُ ويُقابِلُهمُ الأصوليّونَ أو المُجتهدونَ وهُم أكثرُ علماءِ الإماميّةِ وهمُ القائلونَ بالاِجتهادِ وبأنَّ أدلّةَ الأحكامِ أربعةٌ الكتابُ والسّنّةُ والإجماعُ ودليلُ العقلِ وأنَّ الأخبارَ المشتملَةُ عليهَا الكتبُ الأربعةُ فِي أسانيدهَا الصّحيحُ والحسنُ والموثّقُ والضّعيفُ وغيرهَا وأنّهُ يجبُ البحثُ عَن أسانيدهَا عندَ إرادةِ العملِ بهَا ويقولونَ بالبراءةِ عندَ الشّكِّ فِي الوجوبِ أو التّحريمِ إلّا أن يسبقَ العلمُ الإجماليُّ بالوجوبِ أو التّحريمِ ويُشكَّ فِي الواجبِ أو المحرّمِ فيجبُ الاِحتياطُ. [راجع: أعيان الشّيعةِ، للسّيّد محسن الأمين 3:222].

والأقربُ إلى الواقعِ والمبريءُ للذّمَّةِ هوَ المنهجُ الأصوليُّ الذي يستندُ إلى أدلّةٍ متينةٍ وراسخةٍ في كلِّ مَا ذهبَ إليهِ، سواءٌ مِن ناحيةِ الأخذِ بالأخبارِ وفقَ منهجيّةِ التّصحيحِ والتّضعيفِ، أو مِن ناحيةِ العملِ بالاِجتهادِ حينَ دلّتِ السّيرةُ القطعيّةُ عليهِ، أو مِن ناحيةِ الأخذِ بحكمِ العقلِ القطعيِّ كدليلٍ في الاِستنباطِ بعدَ ثبوتِ مطابقةِ حكمِ الشّرعِ لهُ، واللهُ العالمُ.

ودمتُم سالِمينَ.