هَلِ الجَهْلُ المُرَكَّبُ مِنْ العِلْمِ؟!!

مَاجِدٌ رَمَضَانُ مَاجِدٌ: هَلِ الجَهْلُ المُرَكَّبُ عِلْمٌ أَمْ جَهْلٌ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ مَاجِدٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     قَالَ الشَّيْخُ المُظَفَّرُ (رَحِمَهُ اللهُ) فِي كِتَابِهِ "المَنْطِقِ": (يَزْعُمُ بَعْضُهُمْ دُخُولَ الجَهْلِ المُرَكَّبِ فِي العِلْمِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الإِعْتِقَادَ وَالجَزْمَ وَإِنْ خَالَفَ الوَاقِعَ. وَلَكِنَّا إِذَا دَقَّقْنَا تَعْرِيفَ العِلْمِ نَعْرِفُ ابْتِعَادَ هَذَا الزَّعْمِ عَنِ الصَّوَابِ وَأَنَّهُ - أَيْ هَذَا الزَّعْمُ - مِنَ الجَهْلِ المُرَكَّبِ، لِأَنَّ مَعْنَى "حُضُورِ صُورَةِ الشَّيْءِ عِنْدَ العَقْلِ "أَنْ تَحْضَرَ صُورَةُ نَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، أَمَّا إِذَا حَضَرَتْ صُورَةُ غَيْرِهِ بِزَعْمِ أَنَّهَا صُورَتُهُ فَلَمْ تَحْضَرْ صُورَةُ الشَّيْءِ، بَلْ صُورَةُ شَيْءٍ آخَرَ زَاعِمًا أَنَّهَا هِيَ.

     وَهَذَا هُوَ حَالُ الجَهْلِ المُرَكَّبِ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَعْرِيفِ العِلْمِ، فَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ لَمْ تَحْضَرْ عِنْدَهُ صُورَةُ النِّسْبَةِ الوَاقِعِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ الأَرْضَ كُرَوِيَّةٌ، وَإِنَّمَا حَضَرَتْ صُورَةُ نِسْبَةٍ أُخْرَى يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا الوَاقِعُ.

     وَفِي الحَقِيقَةِ: أَنَّ الجَهْلَ المُرَكَّبَ يَتَخَيَّلُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ مِنَ العِلْمِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ، وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مِنْ أَقْسَامِ مُقَابِلِهِ؟ وَالإِعْتِقَادُ لَا يُغَيِّرُ الحَقَائِقَ، فَالشَّبَحُ مِنْ بَعِيدٍ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ النَّاظِرُ إِنْسَانًا وَهُوَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ لَا يُصَيِّرُهُ الإِعْتِقَادُ إِنْسَانًا عَلَى الحَقِيقَةِ). [المَنْطِقُ: 21].

     فَالمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ، وَهَذَا هُوَ رَدُّ الشَّيْخِ المُظَفَّرِ (ره) فِي كِتَابِهِ المَنْطِقِ عَلَيْهَا.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.