وُجُودُ أُمِّ البَنِينَ (ع) أَيَّامَ وَاقِعَةِ الطَّفِّ.

أحْمَدُ العِرَاقِيُّ/: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا لَنَا الأَدِلَّةَ الصَّحِيحَةَ القَطْعِيَّةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَةَ أُمَّ البَنِينَ {ع} كَانَتْ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ أَثْنَاءَ وَاقِعَةِ الطَّفِّ، وَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَقْبَلُوا سَبَايَا الشَّامِ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ أحْمَدُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

      نَقَلَ أَبُو الفَرَجِ الأَصْفَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ "مَقَاتِلِ الطَّالِبِيِّينَ" عَنْ الإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَائِلًا: (وَكَانَتْ أُمُّ البَنِينَ أُمَّ هَؤُلَاءِ الإخْوَةِ القَتْلَى تَخْرُجُ إِلَى البَقِيعِ فَتَنْدُبُ بَنِيهَا أَشْجَى نُدْبَةً وَأَحْرَقَهَا، فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهَا يَسْمَعُونَ مِنْهَا، فَكَانَ مَرْوَانُ يَجِيءُ فِيمَنْ يَجِيءُ لِذَلِكَ فَلَا يَزَالُ يَسْمَعُ نُدْبَتَهَا وَيَبْكِي).

     قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الجِهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. [مَقَاتِلُ الطَّالِبِيِّينَ: 56 ].

      وَهَذَا السَّنَدُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثُقَاتٌ.

     1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، يُوجَدُ فِي اسْمِهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَالصَّحِيحُ هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ المَعْرُوفُ بِالعَلَوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الأَصْفَهَانِيُّ كَثِيرًا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ (عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ) إِلَّا مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، فِي هَذَا النَّصِّ الَّذِي أَمَامَنَا، وَالنَّصُّ الآخَرُ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِأَيَّامِ الوَاثِقِ بْنِ المُعْتَصِمِ، حَيْثُ قَالَ: (لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قُتِلَ فِي أَيَّامِهِ، إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ذَكَرَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَنِيعٍ قَتَلَ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ) [مَقَاتِلُ الطَّالِبِيِّينَ: 394]، وَهُنَا نَجِدُ الأَصْفَهَانِيَّ يُشِيرُ إِلَى وُجُودِ أَصْلٍ أَوْ كِتَابٍ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ يَنْقُلُ عَنْهُ، وَلَمْ نَعْهَدْ وُجُودَ شَخْصٍ بِهَذَا الإسْمِ لَهُ كِتَابٌ، وَإِنَّمَا وَجَدْنَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ كِتَابًا بِاسْمِ (مَقَاتِلِ الطَّالِبِيِّينَ) [ كَمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ السَّيِّدُ الخُوئِيُّ فِي مُعْجَمِ رِجَالِ الحَدِيثِ 17: 351] يَنْقُلُ الأَصْفَهَانِيُّ عَنْهُ كَثِيرًا [فِي أَكْثَرَ مِنْ 25 مَوْرِدًا].

     قَالَ أَبُو الفَرَجِ الأَصْفَهَانِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ: (وَفِيمَا قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ارْوِهِ عَنِّي، وَأَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَ عَمِّهِ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ) فَكَتَبْتُهُ عَنْهُ). [مَقَاتِلُ الطَّالِبِيِّينَ للأَصْفَهَانِيِّ: 8].

     وَمِنْ هُنَا يَكُونُ المَقْصُودُ فِي هَذَا السَّنَدِ هُوَ (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ) وَلَيْسَ أَحَدًا غَيْرَهُ، وَهَذَا الرَّجُلُ ثِقَةٌ، قَالَ النَّجَاشِيُّ عَنْهُ: ثِقَةٌ، عَيْنٌ فِي الحَدِيثِ، صَحِيحُ الإعْتِقَادِ [رِجَالُ النَّجَاشِيِّ: 347].

     2- النَّوْفَلِيُّ، وَالمُرَادُ بِهِ هُوَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الأَصْفَهَانِيِّ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ "المَقَاتِلِ" كَثِيرًا، مَرَّةً بِذِكْرِ لَقَبِهِ فَقَطْ، وَأُخْرَى بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ فَقَطْ، وَثَالِثَةً بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَرَابِعَةً بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَلَقَبِهِ، وَخَامِسَةً بِذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَلَقَبِهِ، فِي أَكْثَرَ مِنْ 23 مَوْرِدًا مِنْ كِتَابِهِ، وَمَعَ أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُوَثَّقْ بِخُصُوصِهِ إِلَّا أَنَّ بَابَ التَّوْثِيقَاتِ العَامَّةِ يَشْمُلُهُ، فَهُوَ مِنْ رِجَالِ كِتَابِ (نَوَادِرِ الحِكْمَةِ) الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّيْخِ النَّجَاشِيِّ وَالطُّوسِيِّ وَثَاقَةُ رِجَالِهِ مَا عَدَا المُسْتَثْنَى، وَمِنْ هَؤُلَاءِ المُوَثَّقِينَ فِيهِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ [انْظُرْ: كِتَابَ أُصُولِ عِلْمِ الرِّجَالِ، للدَّاورِيِّ ص 134 - 143].

     3 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الجِهَنِيُّ، قَالَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ: كَانَ ثِقَةً فِي حَدِيثٍ صَدُوقًا [رِجَالُ النَّجَاشِيِّ: 142].

     وَجَاءَ فِي "الفَهْرَست" لِلشَّيْخِ الطُّوسِيِّ: حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الجِهَنِيُّ، غَرِيقُ الجُحْفَةِ، ثِقَةٌ [الفَهْرَست: 115].

     وَهُوَ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الإِجْمَاعِ الَّذِينَ أَجْمَعَتْ الطَّائِفَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَرْوِيَّاتِهِمْ، كَمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ الكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ [انْظُرْ: اخْتِيَارَ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ 2: 673].

     4- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، فَهُوَ العَجْلِيُّ الدّهْنِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ النَّجَاشِيُّ فِيهِ: كَانَ وَجْهًا مِنْ أَصْحَابِنَا، وَمُقَدَّمًا، كَبِيرَ الشَّأْنِ، عَظِيمَ المَحَلِّ ثِقَةً [رِجَالُ النَّجَاشِيِّ: 411] وَبِمِثْلِهِ صَرَّحَ العَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي "خُلَاصَةِ الأَقْوَالِ" ص 273.

     فَالسَّنَدُ لِهَذَا القَوْلِ الَّذِي يَنْقُلُهُ أَبُو الفَرَجِ الأَصْفَهَانِيُّ فِي "مَقَاتِلِ الطَّالِبِيِّينَ" عَنْ الإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) حَوْلَ وُجُودِ أُمِّ البَنِينَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) أَيَّامَ وَاقِعَةِ الطَّفِّ وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي المَدِينَةِ، وَكَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى مَقْبَرَةِ البَقِيعِ وَتَنْدُبُ أَبْنَاءَهَا هُنَاكَ هُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ، وَلَا مُشْكِلَةَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَمَعَهُ تَثْبُتُ كُلُّ القَصَصِ وَالمَرْوِيَّاتِ عَنْ اسْتِقْبَالِهَا لِبَنَاتِ الرِّسَالَةِ عِنْدَ عَوْدَتِهِنَّ مِنْ وَاقِعَةِ كَرْبَلَاءَ، كَمَا يَنْقُلُ ذَلِكَ السَّيِّدُ المُقَرَّمُ فِي كِتَابِهِ "العَبَّاس": (أَنَّ السَّيِّدَةَ زَيْنَبَ قَدْ زَارَتْ أُمَّ البَنِينَ بَعْدَ وُصُولِهِمْ إِلَى المَدِينَةِ تُعَزِّيهَا بِأَوْلَادِهَا كَمَا كَانَتْ تَزُورُهَا أَيَّامَ العِيدِ). انْتَهَى  [العَبَّاسُ - لِلسَّيِّدِ المُقَرَّمِ -: 125].

     وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الدَّعْوَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو الحَسَنِ الأَخْفَشُ فِي شَرْحِ كَامِلِ المُبَرَّدِ مِنْ رِثَاءِ أُمِّ البَنِينَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) لِوَلَدِهَا العَبَّاسِ ((عَلَيْهِ السَّلَامُ):

     يَا مَنْ رَأَى العَبَّاسَ كَرَّ.

     عَلَى جَمَاهِيرِ النَّقْدِ. 

     وَوَرَاءَهُ مِنْ أَبْنَاءِ حَيْدَر. 

     كُلُّ لَيْثٍ ذِي لَبد. [أَعْيَانُ الشِّيعَةِ 8: 389].

     وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ (أُمُّ البَنِينَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَرَبِ)" لِلسَّيِّدِ مَهْدِي السويج صَفْحَة 84 عَنْ بَحْثِهِ فِي بَعْضِ الكُتُبِ عَنْ مَوْعِدِ وَفَاةِ أُمِّ البَنِينَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، فَقَالَ : (سُئِلْتُ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ تَارِيخِ وَفَاةِ أُمِّ البَنِينَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، كَمَا سَأَلْتُ أَيْضًا عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الخِبْرَةِ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ جَوَابِي لِمَنْ سَأَلَنِي وَجَوَابُ مَنْ سَأَلْتُهُ جَوَابًا وَاحِدًا، وَهُوَ: لَمْ يُعْثَرْ عَلَى ذِكْرِ يَوْمِ وَفَاةِ أُمِّ البَنِينَ أَوْ سَنَةِ وَفَاتِهَا.

     وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ تَنَاوَلْتُ كِتَابًا كَانَ قَدْ وَقَعَ بِيَدِي مُنْذُ عَهْدٍ بَعِيدٍ، وَقَدْ شُغِلْتُ عَنْهُ، وَكَانَ قَدْ عَلِقَ فِي ذِهْنِي أَنَّ فِي الكِتَابِ المَذْكُورِ قَصِيدَةً فِي حَدِيثِ الكِسَاءِ، فَتَنَاوَلْتُهُ عَلَى حِسَابِ القَصِيدَةِ، وَكَانَ اسْمُ الكِتَابِ: "كَنْزَ المَطَالِبِ"، تَأْلِيفُ العَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّد بَاقِرٍ القرباغي الهَمَدَانِيِّ (رَحِمَهُ اللهُ)، فَإِلَيْكَ نَصُّ مَا جَاءَ فِيهِ بِهَذَا الْخُصُوصِ:

     قَالَ المُصَنِّفُ - رَفَعَ اللهُ شَأْنَهُ :- وَكَانَ مَدَارُ حَدِيثِ الكِسَاءِ المُبَارَكِ بَيْتَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي الثَّالِثِ مِنْ جُمَادَى الثَّانِي، وَقَدْ خَلَّفَتْهَا فِي تَرْبِيَةِ الحَسَنَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) أُمَامَةُ بِنْتُ أُخْتِهَا، ثُمَّ فَاطِمَةُ أُمُّ البَنِينَ الكِلَابِيَّةُ، وَقَدْ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَدُفِنَتْ بِالبَقِيعِ بِالقُرْبِ مِنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ.

     فَفِي الإخْتِيَارَاتِ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الإمَامِ زَيْنِ العَابِدِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الثَّانِي، وَكَانَ يَوْمَ جُمُعَةِ، فَدَخَلَ الفَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَهُوَ بَالك حَزِينٌ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ مَاتَتْ جَدَّتِي أُمُّ البَنِينَ، فَانْظُرْ بِاللهِ عَلَيْكَ إِلَى هَذَا الدَّهْرِ الخَؤُونِ كَيْفَ فَجَعَ أَهْلَ الكِسَاءِ مَرَّتَيْنِ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ....

     ثُمَّ عَثَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ عَلَى خَبَرٍ آخَرَ فِي هَامِشِ وَقَائِعِ الشُّهُورِ وَالأَيَّامِ للبيرجندي، وَنَصُّهُ مَا يَلِي: وَفِيهِ - يَقْصِدُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الثَّانِي - تُوُفِّيَتْ أُمُّ البَنِينَ الكِلَابِيَّةُ سَنَةَ (64 ه) عَنْ الأَعْمَشِ.

     وَعَلَيْهِ، فَهَذَانِ المَصْدَرَانِ فِي تَارِيخِ وَفَاةِ أُمِّ البَنِينَ أَحَدُهُمَا يَذْكُرُ اليَوْمَ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ السَّنَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ فِيهَا مُلْتَحِقَةً بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى). انْتَهَى مَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ السويج، وَهُوَ يُوَافِقُ مَا أَفَادَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلْنَاهَا بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ عَنْ وُجُودِهَا أَيَّامَ وَاقِعِ كَرْبَلَاءَ (الَّتِي جَرَتْ سَنَةَ 61 ه) وَوَفَاتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.