الواجب أخذ أحكام الشريعة من ثقاتِ الصحابة وعُدولهم لا كيفما اتفق.

 أحمد/ مصر/: أنتم الروافض ثبت أنكم تذكرون الصحابة بسوء ويصدق عليكم ما قاله الإمام أحمد بن حنبل: " إذا رأيت رجلاً يَذكر أحداً من الصحابة بسوءٍ فاتهمه على الإسلام.

: اللجنة العلمية

 الأخ أحمد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:     

قال الله تعالى: {...وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً...}(النساء:94) هذا فيمن ألقى السلام، فكيف بمن نطق بالشهادتين والتي بهما عصمةُ دم المسلم، أمِن العدل والإنصاف أنْ يصدر من إمامِ مذهبٍ من المذاهب الإسلامية المعروفة التحريضُ على اتهام المسلمين بالكفر أو التشكيك في إسلامهم؛ لمجرّد النقد لبعض من يسمّونهم صحابة، وهو ينقدهم حرصاً على دينه، وذلك حقٌّ لكل مسلم غيور على دينه، بل ينبغي تحريض المسلمين على التثبُّت والتأكّد من عدالة بعض مَن يأخذون منهم معالمَ دينهم وأحكامهم، فالواجب أنْ تؤخَذ أحكام الشريعة من ثقاتِ الصحابة وعُدولهم لا كيفما كان.

 وإليك أحدَ من يسمّونه صحابياً، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، الذي نزل فيه قوله تعالى في كتابه الكريم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}(الحجرات:6)، بإجماع المفسرين، وذلك في تفسيقه، وهو من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته!

أفمِن مثل هذا تؤخذ معالم الدين؟! ويُحكم على المسلم بالكفر أو بالقتل لأجله ولأجل أمثاله، مع أن القرآن قد صرّح بفسقه واشتهر فصار كالنار على علَم. 

والذي يحزّ في النفس ألماً أنّ الإمام أحمد بن حنبل لم يلتزم القول فيما تكلم فيه، فلم يتهم سابّ الصحابة على إسلامه، ليس هذا فقط، بل قال بوثاقته، مثل حريز بن عثمان بن جبر الرحبي المشرقي الحمصي الذي كان يشتم ويلعن أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب (عليه السلام)، على المنبر، فقال عنه : ثقة ثقة(1)، ولم يتهمه على الإسلام، وكذلك قال في الناصبيّ عبد الله بن شقيق العُقيلي الذي يسبُّ ويشتم الإمام علياً (عليه السلام) فقال عنه: ثقة(2)  ولم نره التزم بما ادّعاه، فما اتهمه على إسلامه، ولا طعن في عدالته!

ودمتم سالمين.

_______________

(1) الوافي بالوفيات للصفدي، طبعة دار احياء التراث، ج11، ص268 .

(2) سير اعلام النبلاء للذهبي، طبعة دار الغرب الاسلامي، ج3، ص79 .