ما هو الدّليلُ الرّوائيّ لقولِه تعالى: (« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والأُنثى بِالأُنثى»)

: السيد رعد المرسومي

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته:  

وردَ في تفسيرِ العيّاشيّ (ج1/ص57 ) : عن محمّد بنِ خالد البرقيّ ، عَن بعضِ أصحابِه ، عن أبي عبدِ اللَّه - عليه السّلام - في قولِ اللَّهِ تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ » : هيَ لجماعةِ المُسلمينَ. ما هيَ للمؤمنينَ خاصّةً.  

وعَن سماعةَ بنِ مهران، عَن أبي عبدِ اللَّه - عليه السّلام - في قولِه « الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والأُنثى بِالأُنثى » فقالَ: لا يُقتَلُ حرٌّ بعبد. ولكِن يُضربُ ضرباً شديداً ، ويُغرّمُ ديّةَ العبد. وإن قتلَ رجلٌ إمرأةً. فأرادَ أولياءُ المقتولِ أن يقتلوا ، أدّوا نصفَ ديّتِه إلى أهلِ الرّجل .  

وفي تهذيبِ الأحكامِ (ج10/ص191 ): عَن صفوانَ، عَن إبنِ مسكانَ، عَن أبي بصير ، عن أحدِهما - عليهما السّلامُ - قالَ : قلتُ : قولُ اللَّهِ تعالى « كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلى الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والأُنثى بِالأُنثى » . قالَ: قالَ: لا يُقتَلُ حرٌّ بعبد. ولكِن يُضرَبُ ضرباً شديداً. ويُغرّمُ ثمنَ العبد.  

وفي مجمعِ البيانِ (ج1/ص265 ) : نفسُ الرّجلِ، لا تساوي نفسَ المرأةِ، بَل هيَ على النّصفِ مِنها، فيجبُ إذا أُخذَت النّفسُ الكاملةُ بالنّاقصةِ، أن يُردَّ فضلُ ما بينَهُما .  

وكذلكَ رواهُ الطَّبريّ في تفسيرِه (ج2/ص62 ) ، عَن عليّ - عليهِ السّلام .  

وفي مجمعِ البيانِ أيضاً (ج1/ص265 ): قالَ الصّادقُ - عليه السّلام - لا يُقتلُ حرٌّ بعبد. ولكِن يُضرَبُ ضرباً. ودمتُم سالِمين.