عَلِيٌّ (عَ) أَعْلَمُ الأُمَّةِ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ (ص).

مُحَمَّدٌ بَاقِرٌ/ الكُوَيْتُ/: يَقُولُ النَّوَاصِبُ: إِنَّ حَدِيثَ (أَعْلَمُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ) لَا أَصْلَ لَهُ. وَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا إِسْنَادٍ (الفِرْدَوْسُ بِمَأْثُورِ الخِطَابِ 1/370).

: اللجنة العلمية

     الأَخُ مُحَمَّدٌ بَاقِرٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسُؤَالِكَ: نَوَدُّ أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ قَضِيَّةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَوْنِهِ أَعْلَمَ الصَّحَابَةِ تُعْتَبَرُ مِنَ القَضَايَا الثَّابِتَةِ وَالمَشْهُورَةِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ المُسْلِمِينَ عَدَا الوَهَّابِيَّةِ النَّوَاصِبِ، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ، لَكِنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ أُخْرَى ثَابِتَةً وَصَحِيحَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ، مِنْ قَبِيلِ مَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِهِ الطَّبَقَاتِ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلِيٌّ أَقَضَانَا. وَكَذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ المَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَ). فَإِذَا كَانَ عَلِيٌّ أَقَضَاهُمْ، فَهَذَا القَوْلُ الصَّادِرُ مِنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعْلَمُهُمْ، لِأَنَّ عِبَارَةَ "أَقَضَانَا" اسْمُ تَفْضِيلٍ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ يَفْهَمُ وَيَعْرِفُ فِي أُمُورِ القَضَاءِ، وَلَكِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ أَعْلَاهُمْ رُتْبَةً وَأَكْثَرُهُمْ مَعْرِفَةً بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِذَا كَانَ هُوَ مَلَاذًا للصَّحَابَةِ فِي عَصْرِهِ حِينَمَا تَنْزِلُ فِيهِمْ مُشْكِلَةٌ فِقْهِيَّةٌ أَوْ عَقَائِدِيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنَ الأُمُورِ، فَيُسَارِعُونَ إِلَيْهِ فِي حَلِّهَا، وَمَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: لَا يُفْتِينَ أَحَدٌ فِي المَسْجِدِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ. وَقَوْلُهُ الآخَرُ: لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرَ. إِلَّا شَاهِدٌ عَلَى أَعْلَمِيَّتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، هَذَا، فَضْلًا عَنْ وُجُودِ أَحَادِيثَ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَعْلَمِيَّتِهِ، مِنْ قَبِيلِ: أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، وَعَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ وَالحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ مَعَ القُرْآنِ وَالقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّوَاهِدِ وَالأُمُورِ الَّتِي لَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مُعَانِدٌ أَوْ مُكَابِرٌ لَا يَنْفُذُ نُورُ الحَقِّ إِلَى قَلْبِهِ.

      وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.