دَلِيلُ انْحِصَارِ الأَئِمَّةِ (ع) فِي قُرَيْشٍ.

 عَبْدُ الجَلِيلِ/ العِرَاقُ:/ مَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى انْحِصَارِ الأَئِمَّةِ فِي قُرَيْشٍ، وَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ هُوَ حَدِيثَ (الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)، فَمَا مَدَى صِحَّتِهِ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ عَبْدُ الجَلِيلِ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى انْحِصَارِ الأَئِمَّةِ فِي قُرَيْشٍ، هُوَ حَدِيثُ "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" كَمَا وَرَدَ فِي سُؤَالِكُمْ، وَهَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ، بَلْ هُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الأَحَادِيثِ المُتَوَاتِرَةِ المَقْطُوعِ بِصِحَّتِهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، حَيْثُ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَتْ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعِينَ طَرِيقًا، جَمَعَهَا الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: (لَذَّةَ العَيْشِ فِي طُرُقِ حَدِيثِ الأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ)، وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الكِتَابُ فِي دَارِ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي بَيْرُوتَ، وَمَنْ يُطَالِعُ هَذَا الكِتَابَ سَيَتَّضِحُ لَهُ السَّبَبُ الرَّئِيسُ فِي تَأْلِيفِهِ، حَيْثُ نَبَّهَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِهِ هَذَا عَلَى أَنَّ بَعْضَ المُعَاصِرِينَ لَهُ كَانَ يَدَّعِي أَنَّ حَدِيثَ (الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ) لَمْ يُرْوَ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَذَكَرَ الحَافِظُ طُرُقَ هَذَا الحَدِيثِ وَأَسَانِيدَهُ إِلَى كُلِّ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الأَرْبَعِينَ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الحَدِيثَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابِهِ (لَذَّةِ العَيْشِ فِي طُرُقِ حَدِيثِ الأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ)، وَقَدْ أَشَارَ السَّخاوِيُّ تِلْمِيذُ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ فِي كِتَابِهِ المَعْرُوفِ (فَتْحِ المُغِيثِ) (ج3 / ص408) أَنَّ أُسْتَاذَهُ الحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيَّ قَدْ اعْتَبَرَ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ المُتَوَاتِرِ، عِلْمًا أَنَّ الحَدِيثَ المُتَوَاتِرَ هُوَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.