لَمْ يُولَدْ فِي الكَعْبَةِ إِلَّا عَلِيٌّ (ع).

عَبَّاسٌ/ العِرَاقُ: هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ فِي الكَعْبَةِ إِلَّا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؟!!

: اللجنة العلمية

     الأَخُ عَبَّاسٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     وِلَادَةُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي بَطْنِ الكَعْبَةِ الشَرِيفَةِ مَنْقَبَةٌ لَمْ تَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلُ وَلَا مِنْ بَعْدُ.. وَهَذَا أَمْرٌ صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَبْلَ الشِّيعَةِ.. فَالحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ... وَهَنِيئًا لِكُلِّ المُؤْمِنِينَ بِهَذَا المَوْلِدِ المُبَارَكِ، وَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ... وَهَذِهِ عَيِّنَةٌ صَغِيرَةٌ جِدًّا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ المُصَرِّحِينَ بِوِلَادَتِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الكَعْبَة الشَرِيفَةِ، وَأَنَّ هَذَا الأَمْرَ مِنْ مُخْتَصَّاتِهِ وَمَنَاقِبِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ:

     1 - الفَاكِهِيُّ (المُتَوَفَّى 275) قَالَ فِي كِتَابِهِ (أَخْبَارُ مَكَّةَ) :(أَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الكَعْبَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) [أَخْبَارُ مَكَّةَ 3: 226].

     2- صَرَّحَ القَفَّالُ الشَّاشِي الشَّافِعِيُّ (المُتَوَفَّى 365 ه) فِي كِتَابِهِ (فَضَائِلُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ) قَالَ: (لَمْ يُولَدْ فِي الكَعْبَةِ إِلَّا عَلِيٌّ). [انْظُرْ الجَلَالِيَّ: وَلِيدَ الكَعْبَةِ: 186].

     3 - الحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ (المُتَوَفَّى 405 ه)، صَرَّحَ قَائِلًا فِي (المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ): (تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ). [المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ 3: 550].

     4 - العَلَّامَةُ البَستِيُّ المُعْتَزِلِيُّ (المُتَوَفَّى 420 ه)، ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ (المَرَاتِبُ): (ثُمَّ لَهُ فِي المَسْجِدِ مَزِيَّةٌ وَخَاصِّيَّةٌ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَهُوَ أَنَّهُ وُلِدَ فِي الكَعْبَةِ). [كِتَابُ المَرَاتِبِ: 60].

     5 - ابْنُ المَغَازِليِّ المَالِكِيُّ (المُتَوَفَّى 483 ه) نَصَّ عَلَى وِلَادَتِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي الكَعْبَةِ، وَذَكَرَ قِصَّةَ الوِلَادَةِ كَامِلَةً. [انْظُرْ كِتَابَهُ: المَنَاقِبَ، ص 58].

     6 - ابْنُ شُجَاعٍ المَوْصِلِيُّ الشَّامِيُّ (المُتَوَفَّى 646 ه)، قَالَ فِي كِتَابِهِ (النَّعِيمُ المُقِيمُ): (وُلِدَ فِي الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ، وَلَمْ يُوْلَدْ بِهَا سِوَاهُ فِي طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ). [النَّعِيمُ المُقِيمُ: 129]. 

     7- ذَكَرَ وِلَادَتَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ سِبْطُ ابْنُ الجَوْزِيِّ (المُتَوَفَّى 654)، فِي تَذْكِرَةِ الخَوَاصِّ، ص 10.

     8 - صَرَّحَ العَلَّامَةُ الجُوَيْنيُّ الشَّافِعِيُّ (المُتَوَفَّى 730) فِي (فَرَائِدِ السِّمْطَيْنِ) أَنَّهُ: (لَمْ يُولَدْ فِي الكَعْبَةِ إِلَّا عَلِيٌّ). [فَرَائِدُ السِّمْطَيْنِ 2: 425].

     9- تَأْكِيدُ الذَّهَبِيِّ (المُتَوَفَّى 848 ه) لِمَا أَفَادَهُ الحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ مِنْ تَوَاتُرِ الأَخْبَارِ حَوْلَ وِلَادَةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ.. انْظُرْ: تَلْخِيصَ المُسْتَدْرَكِ 3: 550.

     10 - الدَّيَّارُ البَكَرِيُّ (المُتَوَفَّى 982 ه)، صَرَّحَ فِي تَارِيخِهِ المَعْرُوفِ بِ (تَأْرِيخِ الخَمِيسِ): (وَفِي السَّنَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ (ص)، وُلِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الكَعْبَةِ). [تَأْرِيخُ الخَمِيسِ 1: 279].

     11- عَلِيٌّ القَارِي الحَنَفِيُّ (المُتَوَفَّى 1014 ه)، قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِدَعْوَى وِلَادَةِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: (وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ وُلِدَ فِي الكَعْبَةِ غَيْرُهُ - أَيْ غَيْرُ عَلِيٍّ - عَلَى الأَشْهَرِ). [شَرْحُ الشِّفَا 1: 150].

     12 - بُرْهَانُ الدِّينِ الحَلَبِيُّ الشَّافِعِيُّ (المُتَوَفَّى 1044 ه)، صَرَّحَ فِي سِيرَتِهِ المَعْرُوفَةِ بِ (السِّيرَةِ الحَلَبِيَّةِ) فِي مَوْرِدَيْنِ بِأَنَّ عَلِيًّا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وُلِدَ فِي الكَعْبَةِ. [انْظُرْ: السِّيرَةَ الحَلَبِيَّةَ 1: 154، 3: 405].

     13- وَلِيُّ اللهِ الدَّهْلَوِيُّ الحَنَفِيُّ (المُتَوَفَّى 1176ه)  صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ (إِزَالَةِ الخَفَاءِ) قَائِلًا: (قَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلِيًّا فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ... وَلَمْ يُولَدْ فِيهَا أَحَدٌ سِوَاهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ). [إِزَالَةُ الخَفَاءِ 2: 2512].

     14- وَأَخِيرًا نَنْقُلُ مَا أَفَادَهُ العَلَّامَةُ الآلُوسِيُّ، عِنْدَ شَرْحِهِ لِقَوْلِ الشَّاعِرِ الحَنَفِيِّ: عَبْدِ البَاقِي العَمْرِيِّ:

     وَأَنْتَ العَلِيُّ الَّذِي فَوْقَ العُلَا رُفِعَا     بِبَطْنِ مَكَّةَ عِنْدَ البَيْتِ إِذْ وُضِعَا.   

     قَالَ الآلُوسِيُّ: (وَفِي كَوْنِ الأَمِيرِ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وُلِدَ فِي البَيْتِ، أَمْرًا مَشْهُورًا فِي الدُّنْيَا، وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الفَرِيقَيْنِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ.... وَلَمْ يَشْتَهِرْ وَضْعُ غَيْرِهِ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ كَمَا اشْتَهَرَ وَضْعُهُ، بَلْ لَمْ تَتَّفِقِ الكَلِمَةُ عَلَيْهِ، وَمَا أَحْرَى بِإِمَامِ الأَئِمَّةِ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ فِيمَا هُوَ قِبْلَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ، وَسُبْحَانَ مَنْ يَضَعُ الأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا وَهُوَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ). [سَرْحُ الخَرِيدَةِ فِي شَرْحِ القَصِيدَةِ العَيْنِيَّةِ: 15].

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.