شُكْرُ أَهْلِ البَيْتِ (ع) عَلَى كَرَامَاتِهِمْ لَا شِرْكَ فِيهِ.

صَادِقٌ أَبُو جَعْفَرٍ:      إِلَى الإِخْوَةِ المُشْرِفِينَ.. بَعْدَ التَّحِيَّةِ.. لَا يَخْفَى عَلَى المُؤْمِنِينَ الكَرَامَاتُ البَاهِرَةُ وَالَّتِي قَدْ تَصِلُ إِلَى الإِعْجَازِ مِنْ قِبَلِ آلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَأَوْلَادِهِمْ، وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ فَإِنَّ البَعْضَ يَكْتُبُ لَافِتَةً يَشْكُرُ فِيهَا مَنْ تَسَبَّبَ بِهَذِهِ الكَرَامَةِ، وَلِغَرَضِ تَفْوِيتِ الفُرْصَةِ عَلَى النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُشْكِلُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيَعْتَبِرُوهَا شِرْكًا "خَفِيًّا".. لِذَا نَأْمُلُ مِنْكُمْ كِتَابَةَ عِبَارَاتٍ لِلشُّكْرِ تَصْلُحُ كَنَمُوذَجٍ يَتمُّ التَّقَيُّدُ بِهِ حَتَّى نَتَجَنَّبَ أَنَّ عِبَارَةً فِيهَا هَذِهِ الشُّبْهَةُ.. وَشُكْرًا لَكُمْ.

: اللجنة العلمية

     الأَخُ صَادِقٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     أَيُّ تَعْبِيرٍ يُعَبِّرُ بِهِ المُؤْمِنُ عَنْ شُكْرِهِ لِأَهْلِ البَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَذُرِّيَّاتِهِمْ عَنْ كَرَامَاتِهِمْ لَا شِرْكَ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ سَائِغٌ مِنَ الشَّرْعِ وَلُغَةِ العَرَبِ، وَلَا يَهُمُّنَا كَلَامُ الجَهَلَةِ فِي هَذَا الجَانِبِ، فَالمَدَارُ هُوَ عَلَى الشَّرْعِ وَلُغَةِ العَرَبِ، فَأَهْلُ البَلَاغَةِ وَاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ - وَهِيَ اللُّغَةُ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ - قَدْ فَرَّقُوا تَمَامًا الكَلَامَ الصَّادِرَ مِنْ الإِنْسَانِ بِلِحَاظِ عَقِيدَتِهِ.

     فَهُمْ يُسَمُّونَ الكَلَامَ الصَّادِرَ عَنْ المُلْحِدِ، نَحْوَ: أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الثِّمَارَ. يُسَمُّونَهُ :حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً، بَيْنَمَا نَفْسُ الكَلَامِ إِذَا صَدَرَ مِنْ مُوَحِّدٍ مُسْلِمٍ يُسَمُّونَهُ: مَجَازًا فِي الإِسْنَادِ.

     وَسَبَبُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ، أَنَّ الأَوَّلَ يَعْتَقِدُ بِأَنَّ الرَّبِيعَ هُوَ المُنْبِتُ لِلثِّمَارِ حَقِيقَةً وَلَيْسَ اللهَ، فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الحَقِيقَةِ العَقْلِيَّةِ، أَمَّا المُسْلِمُ المُوَحِّدُ فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ المُنْبِتَ الحَقِيقِيَّ لِلثِّمَارِ هُوَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) وَلَيْسَ الرَّبِيعَ، وَالرَّبِيعُ هُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ لِلإِنْبَاتِ لَا أَكْثَرَ، فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى المَجَازِ فِي الإِسْنَادِ لَا الحَقِيقَةِ; لِأَنَّ عِلَاقَاتِ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ فِي اللُّغَةِ تَرْبُو عَلَى خَمْسِ وَعِشْرِينَ عِلَاقَةً، وَهَذَا الإِسْتِعْمَالُ المَجَازِيُّ سَائِغٌ لُغَةً وَشَرْعًا، إِخْبَارًا وَإِنْشَاءً. 

     وَعَلَيْهِ، فَأَيُّ تَعْبِيرٍ يُعَبِّرُ بِهِ المُؤْمِنُ عَنْ شُكْرِهِ لِصَاحِبِ الكَرَامَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى المَجَازِ فِي الإِسْنَادِ وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَيَبْقَى كَلَامُ الجَاهِلِينَ وَتَعْرِيضُهُمْ لَا قِيمَةَ عِلْمِيَّةً وَلَا شَرْعِيَّةً لَهُ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.