عِلْمُ الرِّجَالِ عِنْدَ الشِّيعَةِ وَمَبَانِيهِمْ.

جَلِيلٌ/:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.      مَا عِلْمُ الرِّجَالِ عِنْدَ الشِّيعَةِ؟ وَمَا هِيَ مَبَانِيهِمْ فِي هَذَا العِلْمِ؟

: اللجنة العلمية

    الأَخُ جليل المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     1 - بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ (ص) وُجِدَتْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ظَاهِرَةُ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ (ص) ثُمَّ تَطَوَّرَتْ فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَهَكَذَا، وَكَانَ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَضْبُطْ الحَدِيثَ وَلَمْ يُؤَدِّهِ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ، وَيَكْثُرُ الخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ، فَمِنْ هُنَا قَامَ العُلَمَاءُ بِالتَّكَلُّمِ عَلَى حَالِ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ الوَثَاقَةُ وَعَدَمُهَا، ثُمَّ بِشَكْلٍ تَدْرِيجِيٍّ دُوِّنَتْ شَهَادَاتُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ بِحَقِّ الرُّوَاةِ، وَظَهَرَ عِلْمُ الرِّجَالِ كَعِلْمٍ مُدَوَّنٍ، لَهُ رِجَالٌ وَفُرْسَانٌ قَامُوا بِهَذِهِ المُهِمَّةِ الشَّاقَّةِ، وَلِذَا عَرَّفُوا عِلْمَ الرِّجَالِ بِأَنَّهُ "عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُهُمْ بِشَرَائِطِ قَبُولِ أَخْبَارِهِمْ وَعَدَمُهُ". (كُلِّيَّاتٌ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ جَعْفَرٍ السُّبْحَانِيِّ ص11 الفَصْلُ الأَوَّلُ). 

     2- مَعْرِفَةُ حَالِ الرَّاوِي مِنْ حَيْثُ الوَثَاقَةُ وَعَدَمُهَا يَتَحَقَّقُ مِنْ خِلَالِ أُمُورٍ يَجْمَعُهَا عُنْوَانَانِ:

     الأَوَّلُ: التَّوْثِيقَاتُ الخَاصَّةُ: وَهُوَ التَّوْثِيقُ الَّذِي يَكُونُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَزُرَارَةَ مَثَلًا.

     الثَّانِي: التَّوْثِيقَاتُ العَامَّةُ: وَهُوَ التَّوْثِيقُ الَّذِي يَكُونُ لِجَمَاعَةٍ.

     أَمَّا التَّوْثِيقَاتُ الخَاصَّةُ فَأَهَمُّهَا:

     (1) نَصُّ أَحَدِ المَعْصُومِينَ (عَ) عَلَى وَثَاقَةِ رَجُلٍ.

     (2) نَصُّ أَحَدِ الأَعْلَامِ المُتَقَدِّمِينَ - كَالبَرْقِيِّ وَالكَشِّيِّ وَابْنِ قَوْلَوَيْهِ وَالفَضْلِ بْنِ شَاذَانِ وَالمُفِيدِ وَالصَّدُوقِ وَالنَّجَاشِيِّ وَالطُّوسِيِّ وَغَيْرِهِمْ - عَلَى وَثَاقَةِ رَاوٍ.

     (3) نَصُّ أَحَدِ الأَعْلَامِ المُتَأَخِّرِينَ - كَمُنْتَجَبِ الدِّينِ وَابْنِ شَهْرِ آشُوب وَابْنِ طَاوُوسٍ وَالعَلَّامَةِ الْحِلِّيِّ وَغَيْرِهِمْ - عَلَى وَثَاقَةِ رَجُلٍ.

     وَهَذَا الأَخِيرُ مَحَلُّ خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ عُلَمَائِنَا.

     وَأَمَّا التَّوْثِيقَاتُ العَامَّةُ فَأَهَمُّهَا:

     (1) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَحَدُ أَصْحَابِ الإِجْمَاعِ وَهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا، حَيْثُ نَقَلَ الكَشِّيُّ أَنَّهُ أَجْمَعَتْ العِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ. (عَلَى خِلَافٍ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهِ هَلْ المُرَادُ مِنْهُ تَوْثِيقُ هَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ أَمْ يَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ مَنْ رَوَوْا عَنْهُ).

     (2) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ وَقَعَ فِي أَسَانِيدِ كَامِلِ الزِّيَارَاتِ لِابْنِ قَوْلَوَيْهِ، وَمَنْشَؤُهَا عِبَارَةُ المُؤَلِّفِ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ رَوَى رِوَايَاتِ كِتَابِهِ مِنْ طَرِيقِ الثُّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِنَا. (عَلَى خِلَافٍ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهِ هَلْ تَدُلُّ عَلَى تَوْثِيقِ مَشَايِخِ ابْنِ قَوْلَوَيْهِ المُبَاشِرِينَ، أَمْ يَعُمُّ جَمِيعَ مَنْ وَقَعَ فِي أَسَانِيدِ كِتَابِهِ، أَمْ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟).

     (3) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ وَقَعَ فِي أَسَانِيدِ تَفْسِيرِ الْقُمِّيِّ. (نَفْسُ الكَلَامِ فِي كَامِل الزِّيَارَاتِ وَنَفْسُ الخِلَافِ).

     (4) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِنْ مَشَايِخِ النَّجَاشِيِّ صَاحِبِ الفَهْرَست المَعْرُوفِ بِرِجَالِ النَّجَاشِيِّ. (عَلَى خِلَافٍ فِي فَهْمِ عِبَارَاتِهِ أَنَّهُ تَعَهَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ الثِّقَةِ، أَمْ تَعَهَّدَ بِعَدَمِ الرِّوَايَةِ عَنْ خُصُوصِ مَنْ ثَبَتَ ضَعْفُهُ).

     (5) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يَرْوُونَ وَلَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، وَهُمْ: صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البِزَنْطِيُّ. (وَهَذَا أَيْضًا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ). 

     (6) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِنْ وُكَلَاءِ الإِمَامِ المَعْصُومِ (عَ). (وَهُوَ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ).

     (7) أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِنْ مَشَايِخِ الإِجَازَةِ. (وَهُوَ أَيْضًا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ).

     (8) تَرَضِّي أَوْ تَرَحُّمِ أَحَدِ الأَعْلَامِ المُتَقَدِّمِينَ عَلَى رَاوٍ، كَتَرَحُّمِ وَتَرَضِّي الشَّيْخِ الصَّدُوقِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ. (وَهُوَ مَحَلُّ كَلَامٍ بَيْنَهُمْ).

     إِلَى غَيْرِهَا مِنْ القَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي يَتمُّ فِيهَا التَّوْثِيقُ بِالجُمْلَةِ لِطَائِفَةٍ أَوْ صِنْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الرُّوَاةِ.

     وَللإِسْتِزَادَةِ وَالتَّفْصِيلِ إِلَيْكَ بَعْضُ المَصَادِرِ:

     1 - مُقَدِّمَةُ مُعْجَمِ رِجَالِ الحَدِيثِ لِلإِمَامِ الخُوئِيِّ.

     2 - كُلِّيَّاتٌ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ جَعْفَرٍ السُّبْحَانِيِّ.

     3 - بُحُوثٌ فِي فِقْهِ الرِّجَالِ لِلعَلَّامَةِ السَّيِّدِ عَلِيٍّ الفَانِي الأَصْفَهَانِيِّ.

     4 - دُرُوسٌ تَمْهِيدِيَّةٌ فِي القَوَاعِدِ الرِّجَالِيَّةِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ بَاقِرٍ الإِيرَوَانيِّ.

     5 - بُحُوثٌ فِي مَبَانِي عِلْمِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ السَّنَدِ.

     6 - قَبَسَاتٌ مِنْ عِلْمِ الرِّجَالِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّد رِضَا السِّيستَانِيِّ

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.