رِوَايَةٌ فِي الشَّرَائِعِ عَنْ انْتِقَامِ القَائِمِ (ع) لِجَدَّتِهِ فَاطِمَةَ (ع).

الشَّيْخُ أُسَامَةُ اللَّامِيُّ/: {غَوامِضُ التَّفْسِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ القَصِيرِ} عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَصِيرِ قَالَ: قَالَ لِيَ البَاقِرُ (ع):       أَمَّا لَوْ قَامَ قَائِمُنَا لَقَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِ الحُمَيرَاءُ حَتَّى يَجْلِدَهَا الحَدَّ. وَحَتَّى يَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ فَاطِمَةَ (عَ) مِنْهَا؟؟؟        قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَلِمَ يَجْلِدْهَا الحَدَّ؟ قَالَ (ع): (لِفِرْيَتِهَا عَلَى أُمِّ إِبْرَاهِيمَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ أخَّرَهُ اللهُ لِلقَائِمِ؟ فَقَالَ (عَ): لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا (ص) رَحْمَةً، وَبَعَثَ القَائِمَ (عج) نِقْمَةً * عِلَلُ الشَّرَائِعِ لِلشَّيْخِ الصَّدُوقِ ص 580 بَابُ 383 حَدِيثُ 11 طَبْع بَيْرُوت - مُؤَسَّسَةُ الأعْلَمِي. *.        التَّسَاؤُلُ: قَضِيَّةُ الفِرْيَةِ عَلَى السَّيِّدَةِ مَارِيَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ الأَعْظَمِ (ص) مَعْرُوفَةٌ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ انْتِقَامِ الإمَامِ الحُجَّةِ (عج) لِجَدَّتِهِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (ع) مِنْ فُلَانَةٍ..... مَا هُوَ السَّبَبُ؟؟؟؟؟       تَحِيَّةً طَيِّبَةً وَنَسْأَلُكُمْ الدُّعَاءَ *. خَادِمُكُمْ الصَّغِيرُ الشَّيْخُ أُسَامَةُ اللَّامِيُّ.

: اللجنة العلمية

      الأَخُ الشَّيْخُ أُسَامَةُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 

      هَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةُ السَّنَدِ لِمَحَلِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ماجيلويه المَجْهُولِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الصَّدُوقُ (رَحِمَهُ اللهُ); إِذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ فِي كُتُبِ الرِّجَالِ [رَاجِعْ: المُفِيدَ مِنْ مُعْجَمِ رِجَالِ الحَدِيثِ ص 559].

        وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.