مِحْوَرِيَّةُ فَاطِمَةَ (ع) ثَابِتَةٌ وَلَا مَجَالَ لِلطَّعْنِ فِيهَا.

تَعْلِيقٌ عَلَى مَوْضُوعِ (مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي حَقِّ الزَّهْرَاءِ (عَ): (وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ القُرُونُ الأُولَى))!! أَحْمَدُ أَحْمَدُ: أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ وَمَوَاضِيعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ المُبَالَغَةِ، وَشَرْحُهَا بِطَرِيقَةِ إِنْشَائِيَّةٍ.. مَا هِيَ مَصَادِرُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَسَنَدُهَا وَوَثَاقَةُ رُوَاتِهَا؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ أَحْمَدُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     لَا يُوجَدُ عِنْدَنَا أَيُّ خِطَابٍ إِنْشَائِيٍّ أَوْ إسْتِدْلَالٌ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ فِي المَقَامِ.. فَقَدْ أَثْبَتْنَا مِحْوَرِيَّةَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) لِهَذَا الكَوْنِ بِمُقَدِّمَتَيْنِ: 

     الأُولَى: لِمَا ثَبَتَ مِنْ مِحْوَرِيَّةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فِي كُتُبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَحَادِيثِهِمْ بِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي جَوَابِنَا المُتَقَدِّمِ.

     الثَّانِيَةُ: لِمَا ثَبَتَ مِنْ مُحْوَرِيَّتِهَا (عَلَيْهَا السَّلَامُ) عِنْدَنَا بِأَحَادِيثَ مُتَظَافِرَةٍ، كَحَدِيثِ (لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلَاكَ..)، وَحَدِيثِ الكِسَاءِ، وَنَحْوِهِمَا.

     وَبِضَمِّ المُقَدِّمَتَيْنِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ إِلَى بَعْضِهِمَا البَعْضِ يَثْبُتُ المَطْلُوبُ، لِمَا تَسَالَمَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: بِأَنَّ حُكْمَ الأَمْثَالِ فِيمَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.