شُرُوطُ تَحَقُّقِ ظُهُورِ الإمَامِ المَهدِيِّ (ع).

سُؤَالٌ: هَلْ هُنَاكَ شُرُوطٌ لِظُهُورِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ (عَجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ) الشَّرِيفَ؟. مَنْ المَسْؤُولُ عَنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ الشُّرُوطِ؟.

: اللجنة العلمية

     الأَخُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     ذَكَرَ عُلَمَاءُ الكَلَامِ جُمْلَةً مِنْ الشُّرُوطِ فِي تَحَقُّقِ ظُهُورِ الحُجَّةِ اِبْنِ الحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، الَّتِي يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا إِلَى:

     الأَوَّلُ: أَسْبَابٌ طَبِيعِيَّةٌ، هِيَ: 

    1- اِنْتِشَارُ الظُّلْمِ، بِمَعْنَى طُغْيَانِ سُلْطَانِ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ فِي الصِّرَاعِ الدَّائِرِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ.

    2- القَاعِدَةُ الشُّعَبِيَّةُ الَّتِي تُنَاصِرُهُ مِنْ المُوطّئِينَ الَّذِينَ يُعِدُّونَ المُجْتَمِعَ لِظُهُورِهِ (عَلَيْهِ السَلَامُ).. وَلاَ بُدَّ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ مِنْ الوَعْيِ وَالشُّعُورِ الحَقِيقِيِّ بِأَهَمِّيَّةِ الهَدَفِ وَالاِسْتِعْدَادِ لِلتَّضْحِيَةِ.

    3- تَحَقَّقُ العَدَدِ الكَافِي مِنْ النَّاصِرِينَ.

     فَإِنَّ الإِمَامَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَا يَقُودُ حَرَكَةَ التَّغْيِيرِ الشَّامِلَةِ بِمُفْرَدِهِ، فَمَهْمَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ وَكَمَالٍ عَقْلِيٍّ وَجِسْمِيٍّ وَرُوحِيٍّ لَا يُمْكِنُهُ تَحقِيقُ إِنْجَازٍ بِهَذَا الحَجْمِ بِمُفْرَدِهِ.

    الثَّانِي: الإِمْدَادُ الغَيبِيُّ، فَالمُعْجِزَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فِي ثَوْرَتِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ النُّصُوصِ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ دَلَّتْ نُصُوصٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ أَنَّ ثَوْرَتَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي مُوَاجَهَةِ الطُّغَاةِ وَالحُكُومَاتِ لَا تَتُمُّ مِنْ دُونِ إِمْدَادٍ غَيْبِيٍّ وَتَأْيِيدٍ مِنْ قِبَلِ اللهِ سُبْحَانَهُ..

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.