اشكال على موضوع العِدة بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها

عندنا صديق دكتور يُشكل على موضوع العِدة بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها ... يقول أنه لاداعي للعدة لأنها وضعت سابقاً خوفاً من وجود حمل .. أما الآن العلم يكشف الحمل بعشرة أيام فقط فلا داعي للعدة ....وهنا نحن نسأل عن الأسباب التي وضعت لأجلها العدة

: اللجنة العلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يَتوهمُ البعضُ في أنّ الأحكامَ الشّرعيةَ قد تكونُ علةُ تشريعاتِها ظاهرةً ومبيّنةً وللعقلِ مسرحٌ في تحديدها، مع أنّ العللَ التي قد تكونُ ظاهرةً في بعضِ الأحكامِ لا نستطيعُ أن نجزمَ بكونِها هي العلةَ التامّةَ منَ الإلزامِ بالفعلِ أو المنعِ عنهُ، كما في حرمةِ شُربِ الخمرِ لو قيلَ أنّهُ بسببِ الإسكار، فلو قيلَ أنّ سببَ تحريمهِ هو ذهابُ العقلِ بسببِ الإسكار، لأمكنَ أنْ يحتجَّ من اعتادَ على شربهِ بعدمِ فقدانهِ للإدراكِ عندَ تناوله.بل ربّما ذهبَ العقلُ الى عدمِ الجدوى من بعضِ الممارساتِ العباديّةِ التي لا يتصوّرُ معها منفعة، كما في رمي جمارِ العقبة.قسْ على ذلكَ مسالةَ العدّةِ بالنّسبةِ للمرأةِ المتوفّى عنها زوجُها، فالشّرعُ لم يبيّنْ أنّ علةَ إلزامِ المرأةِ بالعدّةِ هو وجودُ الحملِ من عدمه، وإلّا لم تُلزمِ العاقرُ بالعدّة.فالمُتحصّلُ منْ كلّ ما تقدّمَ أنّ العقلَ غيرُ قادرٍ على إدراكِ عللِ الأحكامِ الشّرعية.